الشيخ محمد باقر الإيرواني
147
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
ب - ما دل على الجواز بشكل مطلق ، كصحيحة الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال : لا بأس به » « 1 » وغيرها . ج - ما دلّ على التفصيل بين سماع التسمية منهم فتحل الذبيحة وبين عدمه فلا تحل ، كصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : « فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم اللّه فكلوا ذبائحهم ، وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وان اتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل » « 2 » وغيرها . د - ما دلّ على عدم الحلية حتى مع التسمية ، كرواية زيد الشحام : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة الذمي فقال : لا تأكله ان سمى وان لم يسم » « 3 » ، وموثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « ان عليا عليه السّلام كان يقول : كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فإنها لا تحل وان ذكر اسم اللّه عليها » « 4 » . الا ان هذه الطائفة لا بدّ من حذفها من الحساب لضعف سند الأولى بالمفضل بن صالح الذي لم يوثق بل ضعف ، واختصاص الثانية بالمجوسي الذي يحتمل ان يكون النهي عن ذبيحته من باب انه ليس من أهل الكتاب . وعليه نبقى نحن والطوائف الثلاث الأولى . وقد يقال بترجيح الطائفة المانعة وحمل غيرها على التقية - كما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 352 الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 34 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 352 الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 38 . ( 3 ) وسائل الشيعة 16 : 346 الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 16 : 348 الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 12 .